نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب [ 1 ] عامداً وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 558 ، الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 3 .
205
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205