نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 198
والمراد بالولي هو الولد الأكبر [ 1 ] ، وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت بل وإن كان حملاً . ( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . ( مسألة 21 ) : لو تعدّد الولي اشتركاً [ 2 ] وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي . ( مسألة 22 ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأتِ به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
198
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 198