نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 192
( مسألة 14 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك [ 1 ] ولم يأتِ بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر . وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأتِ به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً واتّفق العذر عند الضيق فإنّه يجب حينئذ أيضاً الجمع . وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً . ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره . فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها : أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 336 ، الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
192
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 192