نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 175
ويجوز له في صورة عدم حصول الظنّ [ 1 ] أن لا يصوم حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً . والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان [ 2 ] على ما ظنّه من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه . ( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر - مثلاً - فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس . وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج [ 3 ] ومعه يعمل بالظنّ ومع عدمه يتخيّر .
( 1 ) تقدّمت في تعليقة المسألة 8 .
175
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 175