نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 16
إلاّ إذا كان منافياً للتعيين مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل ; لأنّه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّاً مثلاً [ 1 ] أو بقيد كونه وجوبياً مثلاً فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ . ( مسألة 2 ) : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلاً أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
16
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 16