نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 107
فصل يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً خصوصاً الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة [ 1 ] مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك
107
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 107