نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 105
إليهم كلّ واحد مدّاً والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بدّ من ستّين نفساً . نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً . ( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم لكنّه مكروه . ( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستمئة مثقال وأربعة عشر مثقالاً
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 381 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 44 - 45 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 12 .
105
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 105