نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 34
حيّاً أو ميّتاً واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة [ 1 ] ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . ( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه . ( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر . ( مسألة 8 ) : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال . ( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً . ( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً من حيث إنّه نوى المفطر . ( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما . ( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر
34
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 34