responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 34


حيّاً أو ميّتاً واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة [ 1 ] ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر .
( مسألة 8 ) : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال .
( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .
( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلاً فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلاً من حيث إنّه نوى المفطر .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر

34

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست