responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 270


الثالث : شمّ الطيب مع التلذذ وكذا الريحان [ 1 ] ، وأمّا مع عدم التلذّذ - كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشم مثلاً - فلا بأس به .
الرابع : البيع والشراء [ 2 ] بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع .


( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 553 ، الباب 10 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) تقدّمت آنفاً .

270

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست