الثاني : الاستمناء على الأحوط [ 1 ] وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 40 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .