نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) ( عدد الصفحات : 278)
( مسألة 5 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ومع تمامهما يجب الثالث [ 1 ] وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلاّ فكالمندوب . ( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة . نعم ، لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 543 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 .
241
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 241