نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 237
أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة [ 1 ] ونحو ذلك . ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط . والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما .
237
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 237