نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 228
ولا من الحائض والنفساء ولا في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلاً حين الدخول . نعم ، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ [ 1 ] وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته فيكون العيد فاصلاً بين أيّام الاعتكاف . الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فلو نواه كذلك بطل . وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها . ولا حدّ لأكثره .
228
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 228