responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 228


ولا من الحائض والنفساء ولا في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلاً حين الدخول .
نعم ، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصحّ [ 1 ] وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحّته فيكون العيد فاصلاً بين أيّام الاعتكاف .
الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فلو نواه كذلك بطل .
وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها .
ولا حدّ لأكثره .

228

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست