نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 217
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ومنها التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادى الأُولى . ( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ . وأمّا المكروه منه - بمعنى قلّة الثواب - : ففي مواضع أيضاً : منها : صوم عاشوراء . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشكّ في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد . ومنها : صوم الضيف [ 1 ] بدون إذن مضيّفه والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً . ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 529 و 530 ، الحديث 1 و 2 .
217
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 217