نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 210
( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع إلاّ مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه . ( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع [ 1 ] أيضاً .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 382 ، الباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 378 ، الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل .
210
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 210