نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 207
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرّمة بإذنه فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 395 ، الباب 24 من أبواب الكفّارات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 327 ، الباب 25 من أبواب كتاب النذر والعهد ، الحديث 4 . ( 3 ) رواها كمعتبرة علي بن جعفر في الباب 24 من الكفارات ، والتعبير بالمعتبرة لكون المروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلوي ( الكوكبي ) .
207
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 207