نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 187
وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره [ 1 ] وإن كان الأحوط عدمه . ( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه [ 2 ] لم يجب القضاء عنه ولكن يستحبّ النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 9 .
187
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 187