responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 186


( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق [ 1 ] ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق [ 2 ] ، وكذا في الأيّام .
( مسألة 10 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما . نعم ، لا يجوز التطوّع بشئ لمن عليه صوم واجب كما مرّ .
( مسألة 11 ) : إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثم تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره [ 3 ] .

186

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست