نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 182
للتداوي أو على وجه الحرام . ( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء . ( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [ 1 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 173 ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 216 ، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل .
182
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 182