نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 167
( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية [ 1 ] بل شهدا شهادة علميّة . ( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه [ 2 ] بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 254 ، الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأوّل .
167
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 167