نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 157
نعم ، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى [ 1 ] . ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل . ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد [ 2 ] ولو مع ضمّ اليمين .
157
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 157