الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها [ 1 ] بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 215 ، الباب 17 أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث الأوّل .