( مسألة 5 ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً [ 1 ] إلاّ في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 196 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 3 . ( 2 ) تقدمت آنفاً .