نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 126
السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ ، بل أو الاحتمال الموجب للخوف ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحّ منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره [ 1 ] أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ في نظر الشارع من وجوب الصوم وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه . ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة . نعم ، لو كان ممّا لا يُتحمل عادةً جاز الإفطار ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال [ 2 ] ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 220 - 221 ، الباب 20 أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 6 .
126
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 126