نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 120
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية . الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً [ 1 ] وهو ثمانية عشر يوماً .
120
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 120