responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 103


وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها [ 1 ] .
( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة [ 2 ] عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحي إشكال والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
( مسألة 21 ) : من عليه كفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها .
نعم ، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .


( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 45 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .

103

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست