نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 103
وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها [ 1 ] . ( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة [ 2 ] عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحي إشكال والأحوط العدم خصوصاً في الصوم . ( مسألة 21 ) : من عليه كفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر . ( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها . نعم ، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون . ( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 45 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
103
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 103