نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 89
الخامسة : إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره [ 1 ] وإن لم يُقم المدّعي بينة ، فإن حضر واعترف به أُلزم ، وإن قال : لم أحكم إلاّ بشهادة عدلين قال الشيخ : يكلّف البينة لأنّه اعترف بنقل المال وهو يدّعي بما يزيل الضمان عنه ، وهو يشكل لما أنّ الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام فيكون القول قوله مع يمينه لأنّه يدعي الظاهر .
89
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 89