نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 68
ثمّ ينظر في الضوال واللقط ، فيبيع ما يخشى تلفه ، وما تستوعب نفقته ثمنه ، ويسلِّم ما عرفه الملتقط حولاً إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان ، محفوظاً على أربابها ، ليدفع إليهم عند الحضور ، على الوجه المحرَّر أولاً . ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه [ 1 ] فإن أخطأ نبّهوه لأنّ المصيب عندنا
( 1 ) التوبة : 91 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 165 .
68
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 68