نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 580
وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق ، تردّد ، أمّا لو حُكم وسلم فرجعوا والعين قائمة ، فالأصحّ إنّه لا ينقض ولا تستعاد العين ، وفي النهاية : تردّه على صاحبها ، والأوّل أظهر [ 1 ] . الخامسة : المشهود به إن كان قتلاً أو جرحاً فاستوفى ثمّ رجعوا فان قالوا تعمدّنا ، أُقتصّ منهم [ 2 ] ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 238 .
580
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 580