ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فإن كان حدّاً للّه نقض الحكم [ 1 ] للشبهة الموجبة للسقوط ، وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركاً كحدّ السرقة .