ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم [ 1 ] ، وكان الضمان على الشهود .
( 1 ) الفقيه 3 : 43 . ( 2 ) التهذيب 6 : 282 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 و 3 : 239 .