نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 573
الثانية : لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم ، حكم بهما ، لأنّ المعتبر في العدالة عند الإقامة ، ولو كان حقّاً للّه كحدّ الزنا لم يحكم ، لأنّه مبني على التخفيف ، ولأنّه نوع شبهة ، وفي الحكم بحدّ القذف والقصاص تردّد ، أشبهه الحكم لتعلّق حق الآدمي به .
573
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 573