نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
وكذا لو شهد أنّه سرق ثوباً قيمته درهم ، وشهد آخر أنّه سرق وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين ، ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة الشاهدين بهما ، ولو شهد أحدهما بالقذف غدوةً والآخر عشيةً أو بالقتل كذلك ، لم يحكم بشهادتهما [ 1 ] ، لأنّها شهادة على فعلين ، أمّا لو شهد أحدهما باقراره بالعربية ، والآخر بالعجمية قُبل ، لأنّه إخبار عن شيء واحد .
571
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 571