نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 57
العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ، انعقدت ولايته مراعاةً للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي ( عليه السلام ) ، وربّما مُنِع من ذلك فإنّه ( عليه السلام ) لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو ( عليه السلام ) الحاكم في الواقعة لا المنصوب . الحادية عشرة : كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه [ 1 ] كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله كما تجوز شهادته .
57
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 57