نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 569
الرابعة : لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوةً بدينار ، وشهد له الآخر إنّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا ، لتحقق التعارض ، وكان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين [ 1 ] ،
569
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 569