responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)


ففي صورة الإسترعاء يقول : أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد إنّ فلاناً شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة السماع لا عنده يقول : أشهد إنّ فلاناً شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا .
ولا تُقبل شهادة الفرع إلاّ عند تعذّر حضور شاهد الأصل ، ويتحقّق العذر ، بالمرض وما ماثله وبالغيبة ، ولا تقدير لها ، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره .
ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أُطرح الفرع ، وهو يشكل بما إنّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ، وربّما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم ، ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم

561

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست