نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 561
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
ففي صورة الإسترعاء يقول : أشهدني فلان على شهادته ، وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد إنّ فلاناً شهد عند الحاكم بكذا ، وفي صورة السماع لا عنده يقول : أشهد إنّ فلاناً شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا . ولا تُقبل شهادة الفرع إلاّ عند تعذّر حضور شاهد الأصل ، ويتحقّق العذر ، بالمرض وما ماثله وبالغيبة ، ولا تقدير لها ، وضابطه مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره . ولو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أُطرح الفرع ، وهو يشكل بما إنّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ، وربّما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم ، ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم
561
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 561