نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 556
غالباً كعيوب النساء والولادة والاستهلال ، ولا تقبل في الحدود ، سواء كانت للّه محضاً ، كحدّ الزنا واللواط والسحق ، أو مشتركة كحدّ السرقة والقذف ، على خلاف فيهما ، ولا بدّ أن يشهد اثنان على الواحد لأنّ المراد اثبات شهادة الأصل ، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد ، فلو شهد على كل واحد اثنان صحّ .
( 1 و 2 ) المصدر نفسه : الباب 45 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 : 299 .
556
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 556