نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 540
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات ، وهو : الولادة والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة [ 1 ] ، وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز ، وتُقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال ، وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهِل ، وفي ربع الوصية ، وكل موضع تُقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع .