ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو الديون [ 1 ] والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات ، كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والصلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصية له ، والجناية التي توجب الديّة ، وفي الوقف تردد ، أظهره إنّه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين .
( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 33 : 265 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 258 .