وأمّا حقوق الآدمي [ 1 ] فثلاثة ، منها : ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ، وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة ، وفي العتق والنكاح والقصاص تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .
( 1 ) الكافي 7 : 392 .