نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 498
السادس : طهارة المولد . فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً [ 1 ] ، وقيل : تقبل في اليسير مع تمسّكه بالصلاح ، وبه رواية نادرة ، ولو جُهلت حالة ، قُبلت شهادته ، وإن نالته بعض الألسن .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 275 ، والآية في الزخرف : 44 .
498
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 498