نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 480
بعد عتقه ، أو الولد على أبيه فردّت ثمّ مات الأب وأعادها ، أمّا الفاسق المستتر ، إذا أقام فردّت ثمّ تاب وأعادها ، فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه ، لاهتمامه بإصلاح الظاهر ، لكن الأشبه القبول .
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 7 : 285 .
480
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 480