نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 476
الرابعة : لا تقبل شهادة السائل في كفّه [ 1 ] ، لأنّه يسخط إذا منع ، ولأنّ ذلك يأذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال ، ولو كان ذلك مع الضرورة نادراً ، لم يقدح في شهادته .
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 : 281 .
476
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 476