لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق ، لتحقق التهمة [ 1 ] ، أمّا لو شهد العدو لعدوّه قُبلت لانتفاء التهمة .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 272 .