نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختياراً محرّم [ 1 ] تردّ به الشهادة ، وفي المتّكأ عليه والافتراش له تردّد ، والجواز مرويّ ، وكذا يحرم التختّم بالذهب والتحلّي به للرجال . التاسعة : إتّخاذ الحَمَام للأنس ، وانفاذ الكتب ليس بحرام ، وإن اتخذها للفرحة والتطيّر فهو مكروه ، والرهان عليها قمار . العاشرة : لا تُردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة [ 2 ] ، كالصياغة وبيع الرقيق ، ولا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت في الدّناءة كالزبّال والوقّاد ، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه .
( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 55 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 12 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 8 : 293 .
461
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 461