نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 413
الثاني يعطيه اليقين إن لو كان وارث ، فيعطي الزوج الربع ، والزوجة ربع الثمن معجلاً من غير تضمين ، وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين . ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ ، فإن أقام البينة الكاملة أُعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة ، أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين .
413
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 413