نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
الثانية : لو اتفقا أنّ أحدهما اسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان وقال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين . الثالثة : دار في يد انسان ، ادعى آخر أنّها له ولأخيه الغائب إرثاً عن أبيهما وأقام بيّنة فإن كانت كاملة ، وشهدت أنّه لا وارث سواهما سلّم إليه النصف [ 1 ] وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده وفي الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود و لا يُلزم القابض للنصف
411
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 411