نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 406
الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ، و في رواية إنّه للمرأة لأنّها تأتى بالمتاع من أهلها وما ذكره في الخلاف ، أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب . ولو ادّعى أبو الميّتة ، أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره [ 1 ] كلّف البيّنة كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة .
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 : 525 .
406
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 406