نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 380
لو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى داراً معينة ، وأقبض الثمن وهي في يد البائع ، قُضى بالقرعة [ 1 ] مع تساوى البيّنتين عدالةً وعدداً وتاريخاً و حكم لمن خرج اسمه مع يمينه ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، ويلزمه إعادة الثمن على الآخر ، لأن قبض الثمنين ممكن فتزدحم البيّنتان فيه .
380
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 380