نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 378
لو ادّعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتاً منها ، قال الشيخ يقرع بينهما [ 1 ] وقيل القول قول المؤجر ، والأوّل أشبه ، لأنّ كلاً منهما مدع ولو أقام كلّ منهما بينة ، تحقق التعارض مع اتّفاق التاريخ ، ومع التفاوت يحكم للأقدم ، لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته ، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .
378
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 378